تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
79
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ما لم يصر مضافا ( 1 ) . [ ( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ] ( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو أصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة
--> ( 1 ) ص 66 ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 3 ) ص 67